السيد محمد سعيد الحكيم
439
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
( 226 ) تعين مبدأ سنة المؤنة 226 ( 229 ) الكلام في تعدد الربح والفائدة في السنة الواحدة 229 ( 234 ) رأس مال التجارة ليس من المؤنة المستثناة مع الكلام في تفصيلين في المسألة 234 ( 238 ) ربح السنة يجبر خسارتها 238 ( 239 ) إذا بقيت المؤنة لسنين أخرى 239 ( 244 ) يجوز إخراج المؤنة من الربح وان كان له مال آخر 244 ( 247 ) زيادة القيمة في أعيان المؤنة 247 ( 249 ) فروع في نزول القيمة السوقية 249 ( 251 ) من جملة المؤن مصارف الحج واجباً أو مستحباً مع بيان جملة من فروع الاستطاعة 251 ( 255 ) المؤنة المستثاة ما يتم الانتفاع به في تلك السنة دون السنين القادمة 255 ( 256 ) إذا باع ثمرة بستانه لسنين قادمة كان الثمن من أرباح سنة البيع 256 ( 258 ) من المؤنة أداء الدين 258 ( 261 ) الكلام في وقت تعلق الخمس هل هو بمجرد حصول الربح أو آخر السنة بعد استثناء المؤنة ؟ 261 ( 266 ) كما يجوز دفع الخمس عند ظهور الربح كذلك يجوز تأخيره إلى آخر السنة 266 ( 270 ) إذا أتلف الربح أثناء السنة أو أسرف في صرفه 270 ( 270 ) إذا علم أن ليس عليه مؤنة إلى آخر السنة 270 ( 272 ) الكلام في جبران الخسارة بالربح مع الكلام في جبران خسارة بعض أنواع التكسب بالبعض الآخر 272 ( 280 ) الخمس متعلق بالعين 280 ( 285 ) التخيير بين دفع الخمس من العين أو القيمة 285 ( 287 ) لا يجوز التصرف بالعين قبل إخراج الخمس 287 ( 289 ) إذا ضمن الخمس في ذمته جاز له التصرف بالعين 289 ( 290 ) إذا اتجر بالعين قبل دفع الخمس 290 ( 292 ) إذا أجاز الحاكم الشرعي الاتجار بالعين 292 ( 293 ) إذا اتلف المالك أو غيره المال مع الكلام في من يرجع عليه الحاكم الشرعي 293 ( 295 ) الكلام في تحول العين قبل أداء الخمس كما إذا كان حباً فبذره فصار زرعاً 295